Friday 12 April 2013 11:04
منحت
إدارية الرباط رئيس المجلس الجماعي في إطار ممارسته اختصاصات الشرطة
الإدارية الجماعية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية،
اتخاذ قرارات تنظيمية أو تدابير شرطة فردية من خلال الإذن أو الأمر أو
المنع، ويتولى طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي تنفيذ جميع التدابير الرامية
إلى ضمان السكينة والمحافظة على الصحة العمومية.
هذا المنح جاء إثر قرار بالطعن تقدم به صاحب مقهى في مواجهة قرار رئيس المجلس الجماعة الحضرية للقنيطرة، بإغلاق المقهى إذ اعتبرت أن تدخين الشيشا لا يشكل بحد ذاته أعمالا مشينة ومخلة بالأخلاق العامة، فإن تعاطي هذا النوع من التبغ يعتبر عادة دخيلة على المجتمع المغربي، يحق للسلطة الجماعية والمحلية في إطار تدابير الشرطة الإدارية اتخاذ القرارات اللازمة لمحاصرة هذه الظاهرة والعمل على تطويقها حماية للشباب المغربي من مخاطرها الصحية، وللمجتمع من الآفات التي تنتج عنها، من قبيل استهلاك المخدرات واتخاذها وسيلة لنشر الفساد والانحلال الأخلاقي في الفضاءات العمومية.
واعتبرت المحكمة أن تقييد استهلاك الشيشا ومنع انتشارها، يدخل في باب تطبيق القاعدة الفقهية «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة»، بالنظر إلى المصلحة المادية التي يجنيها أصحاب المقاهي من هذا النوع من النشاط، كما ينسجم مع قانون حظر التدخين بالأماكن العامة، نوعٍا من التدخلات الهادفة إلى حماية الصحة العامة عبر التقليل من أخطار التدخين، وما يواكبها من زيادة احتمالات الإصابة بـأمراض القلب والسرطان وغيرها، ومن شأن كل تقييد يهم هذا الموضوع أيضا إقامة بيئة يكون من الصعب إتاحة الفرصة فيها للتدخين بسهولة، مما سيساهم في تغيير السلوكيات غير الصحية لأفراد المجتمع، فيكون قرار المنع المرتبط بحظر تدخين هذه المادة بالمقهى لمساسها بالصحة والسكينة اعتبارا للضرر الذي يلحق السكان المجاورين سواء من تناثر دخانها في الهواء أو ما قد يواكب استهلاكها من ضوضاء مقلق للراحة، منسجما مع المقتضيات القانونية الملزمة للسلطات المنتخبة والمحلية باتخاذ تدابير حماية الأمن الصحي والبيئي، ويبقى القرار المطعون فيه تأسيسا على ما ذكر.
واعتبرت المحكمة أنه بصرف النظر عن قانونية تداول الشيشا واستهلاكها بالمغرب، فإن قرار المنع الذي طال المقهى نتيجة فتحها المجال أمام زبنائها لتدخين هذه المادة وعدم الامتثال للإنذارات الموجهة إلى الطاعن بهذا الشأن احتراما لحدود الرخصة مع إزالة الشيشا واحترام حدود التصميم، تبعا لما شكله نشاطها من إخلال بطمأنينة سكان الجوار ومس بمصلحتهم وأمنهم البيئي، والمتخذ من طرف رئيس المجلس الجماعي استنادا إلى ما يخوله له القانون من سلطات في مجال الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاثة الأمن العام والطمأنينة والصحة، في إطار المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالميثاق الجماعي، يجعل القرار المطعون فيه مستندا على أساس قانوني سليم خلافا للدفع المثار بهذا الصدد.
هذا المنح جاء إثر قرار بالطعن تقدم به صاحب مقهى في مواجهة قرار رئيس المجلس الجماعة الحضرية للقنيطرة، بإغلاق المقهى إذ اعتبرت أن تدخين الشيشا لا يشكل بحد ذاته أعمالا مشينة ومخلة بالأخلاق العامة، فإن تعاطي هذا النوع من التبغ يعتبر عادة دخيلة على المجتمع المغربي، يحق للسلطة الجماعية والمحلية في إطار تدابير الشرطة الإدارية اتخاذ القرارات اللازمة لمحاصرة هذه الظاهرة والعمل على تطويقها حماية للشباب المغربي من مخاطرها الصحية، وللمجتمع من الآفات التي تنتج عنها، من قبيل استهلاك المخدرات واتخاذها وسيلة لنشر الفساد والانحلال الأخلاقي في الفضاءات العمومية.
واعتبرت المحكمة أن تقييد استهلاك الشيشا ومنع انتشارها، يدخل في باب تطبيق القاعدة الفقهية «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة»، بالنظر إلى المصلحة المادية التي يجنيها أصحاب المقاهي من هذا النوع من النشاط، كما ينسجم مع قانون حظر التدخين بالأماكن العامة، نوعٍا من التدخلات الهادفة إلى حماية الصحة العامة عبر التقليل من أخطار التدخين، وما يواكبها من زيادة احتمالات الإصابة بـأمراض القلب والسرطان وغيرها، ومن شأن كل تقييد يهم هذا الموضوع أيضا إقامة بيئة يكون من الصعب إتاحة الفرصة فيها للتدخين بسهولة، مما سيساهم في تغيير السلوكيات غير الصحية لأفراد المجتمع، فيكون قرار المنع المرتبط بحظر تدخين هذه المادة بالمقهى لمساسها بالصحة والسكينة اعتبارا للضرر الذي يلحق السكان المجاورين سواء من تناثر دخانها في الهواء أو ما قد يواكب استهلاكها من ضوضاء مقلق للراحة، منسجما مع المقتضيات القانونية الملزمة للسلطات المنتخبة والمحلية باتخاذ تدابير حماية الأمن الصحي والبيئي، ويبقى القرار المطعون فيه تأسيسا على ما ذكر.
واعتبرت المحكمة أنه بصرف النظر عن قانونية تداول الشيشا واستهلاكها بالمغرب، فإن قرار المنع الذي طال المقهى نتيجة فتحها المجال أمام زبنائها لتدخين هذه المادة وعدم الامتثال للإنذارات الموجهة إلى الطاعن بهذا الشأن احتراما لحدود الرخصة مع إزالة الشيشا واحترام حدود التصميم، تبعا لما شكله نشاطها من إخلال بطمأنينة سكان الجوار ومس بمصلحتهم وأمنهم البيئي، والمتخذ من طرف رئيس المجلس الجماعي استنادا إلى ما يخوله له القانون من سلطات في مجال الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاثة الأمن العام والطمأنينة والصحة، في إطار المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالميثاق الجماعي، يجعل القرار المطعون فيه مستندا على أساس قانوني سليم خلافا للدفع المثار بهذا الصدد.
كريمة مصلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق